السيد محسن الخرازي
95
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
بعض معلوم على بعض غير معلوم كواحد لابعينه فاللعب المذكور قمار بالنسبة إلى الشخص المعلوم ، وأمّا بالنسبة إلى الجماعة المتقابلة فالأظهر أنّه قمار أيضا لاشتراط شئ على واحد لابعينه وهو كالنكرة يصدق على كلّ واحد من الجماعة المتقابلة على البدل . 6 - ولافرق في صدق القمار بين اشتراط شيء على اللاعب الآخر لنفسه أو لغيره ، سواء كان شخصا أو عنوانا أو جهة من الجهات ، كلّ ذلك لصدق المغالبة مع الرهان كما لا يخفى . 7 - إذا اشترط اللاعب على طرفه أو اشترط جماعة اللاعبين على الجماعة المتقابلة من اللاعبين أن يطعم الفرد أو الجماعة في ليلة أو نهار كذا في صورة غلبة هذا الفرد على ذلك الفرد أو هذه الجماعة على تلك الجماعة فالأظهر أنّه رهان ويوجب صدق المغالبة مع الرهان وهو كما عرفت قمار ويترتّب عليه أحكامه من الحكم التكليفي والوضعي . 8 - إن كان الرهان بين اللاعب وبعض المربّيين فلا إشكال لأنّ اللعب بين اللاعب ولاعب آخر من دون رهان بينهما والرهان هنا بينه وبين من لم يلاعب وشمول المغالبة مع الرهان لهذا المورد غير واضح وإن كان الأحوط هو الاجتناب . 9 - إن اجتمع جماعات مختلفة من اللاعبين على عزل مبلغ حتّى يتهيّئوا الجوائز لجماعة أو جماعات فائزة فهل ذلك يوجب الحرمة أو لا ؟ يمكن أن يقال : إن كانت الجماعات من اللاعبين فهو حرام لصدق المغالبة مع الرهان ، وإن لم يكونوا منهم فليس بحرام لعدم صدق مفهوم القمار إذ لم يشترط على اللاعبين شئ . 10 - كيفية تقسيط الجوائز بين اللاعبين بيد الفرد أو الجماعة الذين تعطون الجوائز إن لم يكن قرار ، وإلّا فاللازم أن يراعوا القرار الذي بينهم كالإجاره أو الجعالة أو غير ذلك .